تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء.
[1095] مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شئ من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوبه الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.
فصل في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق وأما بعده فلا يجوز على الأقوى (1298)، كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر وإن كان مسحوقا مثل التراب، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض (1299)، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب (1300) أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض، وإلا وجب ودخل في القسم الأول، والأحوط اختيار ما غباره أكثر (1301)، ومع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن

(1298) (فلا يجوز على الأقوى): الأقوى فيه وفيما بعده الجواز بشرط تحقق العلوق لما سيجيء من اعتباره.
(1299) (عن اسم الأرض): ولكن الأحجار الكريمة غير خارجة عن اسم الأرض.
(1300) (بغبار الثوب): تأخر الغبار - إذا عد ترابا دقيقا بان كان له جرم في النظر العرفي - مبني على الاحتياط الاستحبابي، نعم الشئ المغبر متأخر حتى عن الطين، ومن ذلك يظهر مراتب ما يتيمم به على المختار.
(1301) (والأحوط اختيار ما غباره أكثر): هذا الاحتياط استحبابي.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»