أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى (1382) أو للكون على الطهارة.
[1171] مسألة 33: يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب، كما أنه يستحب إذا كان مستحبا، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.
[1172] مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد (1383) كفاية مسح ظاهره عن البشرة، والأحوط مسح كليهما.
[1173] مسألة 35: إذا شك في وجود حاجب (1384) في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.
[1174] مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت الأحوط تيمم ثالث (1385) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما، لاحتمال كون المطلوب تيما واحدا من باب التداخل، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.