اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى (1329) بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شئ من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهي أيضا أمور:
الأول: النية مقارنة لضرب اليدين (1330) على الوجه الذي مر في الوضوء، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته.
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء بالأعلى (1331) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.
السابع: طهارة الماسح والممسوح (1332) حال الاختيار.