تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٦
اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى (1329) بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شئ من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهي أيضا أمور:
الأول: النية مقارنة لضرب اليدين (1330) على الوجه الذي مر في الوضوء، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته.
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء بالأعلى (1331) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.
السابع: طهارة الماسح والممسوح (1332) حال الاختيار.

(1329) (ثم مسح تمام ظاهر اليسرى): اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط.
(1330) (مقارنة لضرب اليدين): اعتبار النية في ضرب اليدين أو وضعهما هو الأحوط لزوما.
(1331) (الابتداء بالأعلى): على الأحوط.
(1332) (والممسوح): الأظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمم به.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»