تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٠١
فصل في أحكام التيمم [1139] مسألة 1: لا يجوز التيمم (1347) للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.
[1140] مسألة 2: إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء (1348)، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.
[1141] مسألة 3: الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت (1349) وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوما، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة (1350) خصوصا مع الظن بالبقاء، والأحوط التأخير خصوصا مع الظن

= خصوصية للتراب من بين سائر ما يعتبر اباحته في صحة التيمم.
(1347) (لا يجوز التيمم): على الأحوط، والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكن منه بعد دخوله، نعم الأحوط مع الاتيان به قبل الوقت قصد غاية أخرى.
(1348) (أو يجد ماء): وان كان الأحوط الأولى تجديد التيمم لكل صلاة.
(1349) (في سعة الوقت): الأظهر عدم جوازه الا مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخير.
(1350) (الأقوى جواز المبادرة): في الصورتين المتقدمتين خاصة.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»