تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
وعواليها لبعدها عن النجاسة.
[1118] مسألة 10: يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل، وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق.
فصل في كيفية التيمم ويجب فيه أمور:
الأول: ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع (1324) بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب (1325) ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما، ونجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما (1326) من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما (1327) أيضا، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين (1328) على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كل من

(1324) (فلا يكفي الوضع): على الأحوط، وللكفاية وجه قوي حتى مع التمكن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الآتية.
(1325) (ولا بهما على التعاقب): اعتبار المعية مبني على الاحتياط.
(1326) (والجبينين بهما): لزوم مسح الجبينين هو الأحوط الذي لا يترك.
(1327) (والأحوط مسحهما): والأقوى عدم وجوبه.
(1328) (بمجموع الكفين): بل يكفي صدق المسح بهما عرفا ولا يجب الاستيعاب.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»