تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
خصوص هذا الفعل (1297) أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال، ولا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى.
[1094] مسألة 36: لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين:
أحدهما: لصلاة الجنازة، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل، نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية.
الثاني: للنوم، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا، وخص بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء، نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي.
وذكر بعضهم موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل، لكنه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث إن الكون في المسجدين جنبا حرام فلابد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء، فإن زيادة الكون في

= الاخر في المسألة (8) مما يحرم على الجنب.
(1297) (خصوص هذا الفعل): فيه اشكال بل منع كما تقدم.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»