تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤١٠
[1167] مسألة 29: لا يجوز الاستئجار (1378) لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط.
[1168] مسألة 30: المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث، وإن بطل (1379) بالنسبة إلى الغايات الأخر، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن، كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقا، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.
[1169] مسألة 31: قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدم رفع الخبث وتيمم للحدث، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، وإلا تعين ذلك (1380)، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات.
[1170] مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط (1381) أن يتيمم قبل الوقت لغاية

(1378) (لا يجوز الاستئجار): مع الايصاء به بل مطلقا على الأحوط.
(1379) (وان بطل): الأظهر عدم البطلان كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(1380) (والا تعين ذلك): ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء، الماء على تمام البشرة - ولو بإعانة اليد - من دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة.
(1381) (فالأحوط): بل الأقوى، نعم كونه لغاية أخرى أحوط كما مر في المسألة (1).
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 » »»