تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٤
[1113] مسألة 5: لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره (1317) مما لا يتيمم به كما مر، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة (1318) إن كانت، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا.
[1114] مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال (1319)، لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه، والإشكال فيه أشد (1320)، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[1115] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا (1321) إن كانت ويصلي، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط (1322) بالإعادة أو القضاء أيضا.
[1116] مسألة 8: يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد (1323)، ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب.
[1117] مسألة 9: يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض

(1317) (أو غيره): الا إذا كان مسبوقا بالترابية وشك في تبدله إلى غيره.
(1318) (فينتقل إلى المرتبة اللاحقة): مع سبق عدم كونه قادرا على التراب والا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة.
(1319) (على اشكال): ضعيف إذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين.
(1320) (والاشكال في أشد): بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال فيما جعله أحوط من الجمع بين الامرين.
(1321) (بالمرتبة المتأخرة أيضا): على الأحوط.
(1322) (ويحتاط): في لزومه منع.
(1323) (يعلق باليد): اعتبار العلوق ان لم يكن أقوى فهو أحوط.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»