[1113] مسألة 5: لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره (1317) مما لا يتيمم به كما مر، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة (1318) إن كانت، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا.
[1114] مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال (1319)، لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه، والإشكال فيه أشد (1320)، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[1115] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا (1321) إن كانت ويصلي، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط (1322) بالإعادة أو القضاء أيضا.
[1116] مسألة 8: يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد (1323)، ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب.
[1117] مسألة 9: يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض