ويلحقه حكمه، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.
ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه (1313) والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان (1314).
[1109] مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم مه مع العلم والعمد بطل (1315) لأنه يعد استعمالا لهما عرفا.
[1110] مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
[1111] مسألة 3: إذا كان عنده ماء تراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع (1316) بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.
[1112] مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.