تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٣
ويلحقه حكمه، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.
ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه (1313) والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان (1314).
[1109] مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم مه مع العلم والعمد بطل (1315) لأنه يعد استعمالا لهما عرفا.
[1110] مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
[1111] مسألة 3: إذا كان عنده ماء تراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع (1316) بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.
[1112] مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.

(1313) (وإباحة مكانه): اشتراط الإباحة في غير ما يتيمم به مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(1314) (والنسيان): في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسيا اشكال.
(1315) (بطل): فيه اشكال بل منع.
(1316) (مع الانحصار الجمع): فيما إذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمم به - كما هو الغالب - والا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لا بد من إزالة أثر المتقدم، فلو قدم التيمم لا بد من إزالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لا بد من التجفيف والأحوط الأولى تقديم التيمم.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»