تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٩
الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
[1163] مسألة 25: حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، وإلا وجب (1374) الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه.
[1164] 26: إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي، وأما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية (1375) على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.
[1165] مسألة 27: إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم، وأما إن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل (1376) فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضا.
[1166] مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى، وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر (1377) إلى زمان إمكان الوضوء.

(١٣٧٤) (والا وجب): مر عدم وجوبهما.
(١٣٧٥) (فصحته مبنية): بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر.
(١٣٧٦) (واذن للكل): اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك والا لزمه التيمم، نعم إذا توجه إلى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الأول عليه على الأحوط.
(1377) (فالظاهر وجوب الصبر): الا مع اليأس من ارتفاع العذر.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 » »»