تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٧
قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا، وإن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم (1293).
الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة (1294) وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر (1295) أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم، وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.
[1093] مسألة 35: إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم، وإن لم يكن عنده آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال (1296) فيه، وهذا التيمم انما يبيح

(1293) (وجب إعادة التيمم): على الأحوط.
(1294) الثامن (آنية الذهب أو الفضة): بناءا على حرمة استعمالهما في غير الاكل والشرب أيضا كما هو الأحوط.
(1295) (في ظرف آخر): أو تمكن منه ولكن كان التفريغ اعمالا للاناء فيما أعد له أو فيما يسانخه وكان التوضي أو الاغتسال منه مباشرة أيضا كذلك - وقد مر توضيح ذلك في بحث الأواني - واما إذا لم يكن الوضوء أو الغسل منهما استعمالا لهما أو متوقفا عليه فلا تصل النوبة إلى التيمم، وكذا إذا فرض كون التفريغ واجبا ولم يمكن الا بالتوضي أو الاغتسال كما مر منه قدس سره في شرائط الوضوء ففي هذه الموارد تتعين الطهارة المائية وفي غيرها يشكل الحكم بسقوطها كما مر في بحث الأواني، هذا في آنية الذهب والفضة واما المغصوب فينتقل الامر فيه إلى التيمم إذا كان الوضوء أو الغسل تصرفا فيه أو متوقفا عليه مطلقا.
(1296) (واخذ الماء أو الاغتسال): مر تعين الأول في بعض الموارد وتعين الثاني في البعض =
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»