قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا، وإن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم (1293).
الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة (1294) وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر (1295) أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم، وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.
[1093] مسألة 35: إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم، وإن لم يكن عنده آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال (1296) فيه، وهذا التيمم انما يبيح