تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
أخرى، بل لابد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة.
[1089] مسألة 31: لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر (1288) حتى في حال الصلاة (1289)، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل، فصحة واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
[1090] مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
[1091] مسألة 33: في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال (1290)، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.
[1092] مسألة 34: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل (1291) لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها (1292)، وإن تبين

(1288) (من الغايات الأخر): الا ما كان مشاركا معها في الضيق.
(1289) (حتى في حال الصلاة): لا تبعد الاستباحة في هذا الحال.
(1290) (اشكال): ضعيف.
(1291) (بطل): مر انه لا تبعد الصحة.
(1292) (فالظاهر وجوب اعادتها): فيه اشكال.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»