تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٨
لأحدهم بطل تيممهم (1371) أجمع إذا كان في سعة الوقت وان كان في ضيقه بقي تيمم الجميع، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله، وأما إن أذن لبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط، كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.
[1161] مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة (1372) إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلا عن الوضوء، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.
[1162] مسألة 24: لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلا عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، وإلا توضأ أيضا (1373)، هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضا، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم

(1371) (بطل تيممهم): إذا تسابقوا اليه فورا فحازه الجميع لم يبطل تيمم اي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض والا فيبطل تيمم المتمكن خاصة، وان تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيممه، وان تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيممه واما من لم يمض عليه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بان غيره لا يبقي مجالا لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة - فلا يبطل تيممه ومن هذا يظهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن.
(1372) (غير الجنابة): مر انه لا فرق بينهما في الحكم.
(1373) (والا توضأ أيضا): الأقوى عدم وجوبه كما مر ومنه يظهر حكم الفرع الآتي.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 » »»