تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
بالشراء ونحوه.
[1105] مسألة 10: إذا كان وظيفته بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر (1309).
[1106] مسألة 11: يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
[1107] مسألة 12: إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل، وإن صلى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخر مع كون المتقدمة وظيفته.
[1108] مسألة 13: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد (1310)، ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندي عليه.
فصل [في شرائط ما تيمم به] يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا (1311)، فلو كان نجسا بطل (1312) وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة، وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين

(1309) (كما مر): ومر انه الأحوط الأولى.
(1310) (كونه على وجه يلصق باليد): بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفا وهو أعم من ذلك.
(1311) (طاهرا): وكذا نظيفا عرفا على الأحوط.
(1312) (بطل): على الأحوط في الشئ المغبر، فمع وصول النوبة اليه فالأحوط الجمع بين التيمم به والقضاء.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»