تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٩١
عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المبأخرة من الغبار (1306) أو الطين، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.
[1098] مسألة 3: يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجر إذا طلي بالطين (1307).
[1099] مسألة 4: يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني.
[1100] مسألة 5: يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح.
[1101] مسألة 6: إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته (1308) أولا ثم المسح بها، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
[1102] مسألة 7: لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
[1103] مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.
[1104] مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو

(1306) (من الغبار): مر عدم تأخر الغبار عن غيره.
(1307) (إذا طلي بالطين): بل مطلقا كما مر.
(1308) (يجب ازالته): الأحوط عدم إزالة شئ منه الا ما يتوقف على ازالته المسح باليد ولا يبعد عدم جواز إزالة جميعة بحيث لا يعلق شئ منه بها، ومنه يظهر حكم الإزالة بالغسل.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»