تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
[1157] مسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا، حيث إنه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال (1369)، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك.
[1158] مسألة 20: الحكم الصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.
[1159] مسألة 21: المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه، وأما الحائض (1370) ونحوها ممن يتيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الأقوى بطلانهما.
[1160] 22: إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا

(1369) (أم لا اشكال): والأظهر هو الأول ولكن قد مر الحكم بالصحة مطلقا فلا يظهر الفرق الا في تأكد أولوية الإعادة فيما إذا كان قبل الركوع.
(1370) (واما الحائض): مر انها محكومة بحكم الجنب وانه لا يجب الوضوء والتيمم بها ومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنية على وجوبهما.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 » »»