فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى، الحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى.
[1086] مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم، وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجود، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
[1087] مسألة 29: من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل (1286)، لأنه ليس مأمور بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح بناء عل ما هو الأقوى من أن الأمر بالشئ لا يقتضى النهى عن ضده، ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك، فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.
[1088] مسألة 30: التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقدا للماء حينها، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة (1287) الأولى أيضا لا يكفي لصلاة