تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى، الحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى.
[1086] مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم، وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجود، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة، بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
[1087] مسألة 29: من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل (1286)، لأنه ليس مأمور بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح بناء عل ما هو الأقوى من أن الأمر بالشئ لا يقتضى النهى عن ضده، ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك، فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.
[1088] مسألة 30: التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقدا للماء حينها، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة (1287) الأولى أيضا لا يكفي لصلاة

(1286) (بطل): لا تبعد الصحة فيما إذا لم يقصد التشريع المنافي لقصد القربة وكذا الحال فيما إذا كان جاهلا بالضيق.
(1287) (في أثناء الصلاة): الأظهر انه لا عبرة بالوجدان في حال الصلاة - كما سيجيء - وكذا فيما بعدها إذا لم يتسع الزمان للطهارة المائية، ففي هاتين الصورتين يحكم بكفاية التيمم لصلاة أخرى حتى مع التمكن من الوضوء أثناء الصلاة الأولى على وجه لا يستلزم وجود المنافي لها، واحتمال وجوب الوضوء في هذه الصورة لانتقاض التيمم بالنسبة إلى ما بعدها ولو من بقية تلك الصلاة بعيد.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»