تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٦
فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال (1365)، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة.
[1155] مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى (1366) أو لا فيه تفصيل: فإما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أن الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا، وأما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.
[1156] مسألة 18: في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال، لما مر (1367) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة، نعم لو قلنا بصحة إلى تمام الصلاة مطلقا كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة، ومما ذكرنا ظهر الإشكال (1368) في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.

(1365) (اشكال): والأظهر الالحاق فيما تقدم.
(1366) (لصلاة أخرى): الظاهر هو الكفاية حتى لو وجد قبل الركوع لما تقدم من ان وجدانه في أثناء الصلاة غير ناقض للتيمم.
(1367) (اشكال لما مر): والأظهر الجواز مطلقا لما تقدم.
(1368) (ظهر الاشكال): الاشكال فيه ضعيف.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»