تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
يتيمم، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما إشكال (1284).
السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت، وربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الامر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدم الثاني، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن الأقوى ما ذكرنا، والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية والأول أهم، ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة، فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.
[1084] مسألة 26: إذا كان واجدا للماء وأخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا شديدا.
[1085] مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء (1285) وتوضأ أو اغتسل، وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم، والفرق بين الصورتين أن في الأولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه

(1284) (ففي تقديم أيهما اشكال): إذا لم يكن مستلزما للخروج عما بين المشرق والمغرب، واما معه فلا يبعد تقديم القبلة وإذا تمكن من تحصيل العلم بوقوع الصلاة إلى القبلة من جهة التكرار يتقدم الوضوء ولكنه خارج عن محل الكلام.
(1285) (بنى على البقاء): الأظهر لزوم التيمم فيه وفيما بعده.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»