تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٠
تجفيفه، وإلا وجب ودخل في القسم الأول، فما يتيمم به له مراتب ثلاث:
الأولى: الأرض مطلقا غير المعادن.
الثانية: الغبار.
الثالثة: الطين، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضا، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضا، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به (1302) أيضا، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على يجري (1303)، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا.
[1096] مسألة 1: وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه بن الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر (1304) ثم الحجر.
[1097] مسألة 2: لا يجوز (1305) في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى

(1302) (مع وجود الثلج المسح به): في غير مواضع المسح في الوضوء واما فيها فلا بد وان يكون بنداوة اليد.
(1303) (على وجه يجري): المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل، والأظهر عدم توقفه الا على استيلاء الماء دون الجري.
(1304) (الأحوط الرمل ثم المدر): هذا إذا كان المل دقيقا بحيث يصدق عليه اسم التراب والا فالأحوط تقديم المدر عليه.
(1305) (لا يجوز): على الأحوط والأظهر الجواز فيها جميعا الا في رماد غير الأرض.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»