تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٣
أو الغسل، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.
[1081] مسألة 23: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال (1281) بل لا يبعد تقديم الثاني (1282)، نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين، ولا يخلو ما ذكره من وجه.
[1082] مسألة 24: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال (1283).
[1083] مسألة 25: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن إشكال، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم

(1281) (اشكال): مورد الاشكال ما إذا لم يمكن تقليل الخبث بحد يصير معفوا عنه في الصلاة.
(1282) (تقديم الثاني): بل الأول.
(1283) (ففي تقديم أيهما اشكال): والأظهر تقديم الصلاة مع الطهارة الا إذا كان الماء النجس من الخبائث التي تستقذرها الطباع السليمة فإنه مورد الاشكال.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»