تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
لشربه، نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس، وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل، بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ (1275) وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس، نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه (1276) الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه (1277).
السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم (1278) كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم، لأن الوضوء له بدل (1279) وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره، والأولى أن يرفع الخبث أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم، وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل (1280) لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء

(1275) (يجوز التوضؤ): بل يجب إذا كان رفيقه جاهلا بنجاسته أو لم يكن يتورع عن شرب الماء النجس.
(1276) (لا يجوز إعطاؤه): بل الأظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر طريق رفع عطشه حينئذ بشرب الماء النجس.
(1277) (لا يجب منعه): بل يجب المنع - من باب النهي عن المنكر - الا إذا كان جاهلا بنجاسته أو صار مضطرا إلى شربه - لعدم بذل الماء الطاهر له - وفي الصورة الأخيرة تجوز مباشرة الاعطاء أيضا.
(1278) (واجب أهم): أو مساو.
(1279) (لان الوضوء له بدل): بل لوجه آخر غير الوجهين المذكورين.
(1280) (بطل): لا يبعد الصحة.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»