تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٨١
الفطري ومن وجب قتله في الشرع (1270) فلا يسوغ التيمم، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه، ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض (1271) ونحوه، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها (1272) وإن كان لا يجوز قتلها أيضا، وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها (1273)، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل.
[1080] مسألة 22: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم، لأن وجود الماء النجس (1274) حيث إنه يحرم شربه كالعدم، فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر

= هذا المسوغ إذا كان ممن يهمه امره وربما يندرج في غيره وفيما عدا ذلك لا يسوغ التيمم بل يجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل.
(1270) (ومن وجب قتله في الشرع): وجوب قتله بكيفية خاصة لا يقتضي جواز منع الماء عنه حتى يموت عطشا.
(1271) (كخوف حدوث مرض): بالنسبة إلى نفسه أو من في حضانته ويختص الوجوب في الأول بالمرض الذي يبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس.
(1272) (التي لا يجب حفظها): إذا كانت ممن يهمه امرها أو كان عدم صرف الماء عليها موجبا لوقوعه في الحرج - كما تقدم - واما في غير ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله في الطهارة المائية.
(1273) (التي يجب اتلافها): بأي وجه.
(1274) (لان وجود الماء النجس): بل لأنه يكفي في هذا المسوغ خوف العطش، ولو لم يكن بحد يجوز شرب الماء النجس.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»