تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، والفارق وجود النص في الجماع، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا.
الرابع: الحرج في تحصيل الماء أوفي استعماله (1265) وإن لم يكن ضرر أو خوفه.
الخامس: الخوف من استعمال الماء (1266) على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما (1267)، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذ، وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به (1268)، وأما الخوف على غير المحترم (1269) كالحربي والمرتد

(1265) (أو في استعماله): أو فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلا لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين ان يبلل رأسه به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلا بحيث يقع لولاه في المشقة والحرج.
(1266) (الخوف من استعمال الماء): المناط في هذا المسوغ هو خوف العطش على نفسه أو على من يرتبط به ولو لم يكن من النفوس المحترمة إذا كان ممن يهمه امره لشدة العلاقة به أو لتضرره المالي من عدم صرف الماء عليه أو للزوم رعايته عرفا - كالصاحب والجار - بحيث يترتب على تركها حزازة عرفية لا تحتمل عادة ونحو ذلك.
(1267) (إذا كان موهوما): بشرط ان يكون عقلائيا ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل.
(1268) (وان لم تكن مرتبطة به): إذا خاف العطش على من لا يرتبط به ولا يهمه امره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولكن ربما يندرج في المسوغ السادس بلحاظ وجوب حفظه عليه شرعا أو في المسوغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه في الحرج ولو من جهة القلق النفسي الحاصل من هلاكه عنده عطشا.
(1269) (واما الخوف على غير المحترم): قد ظهر التفصيل فيه مما سبق وانه ربما يندرج في =
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»