بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل، والفارق وجود النص في الجماع، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا.
الرابع: الحرج في تحصيل الماء أوفي استعماله (1265) وإن لم يكن ضرر أو خوفه.
الخامس: الخوف من استعمال الماء (1266) على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما (1267)، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذ، وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به (1268)، وأما الخوف على غير المحترم (1269) كالحربي والمرتد