تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
[1076] مسألة 18: إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.
[1077] مسألة 19: إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته (1260)، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح (1261)، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه (1262). كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده.
[1078] مسألة 20: إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا فالأولى الجمع (1263) بينه وبين التيمم، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.
[1079] مسألة 21: لا يجوز للمتطهر (1264) بعد دخول الوقت إبطال وضوئه

(1260) (صح تيممه وصلاته): فيه اشكال بل منع الا مع تحقق القلق النفسي الذي يعسر تحمله.
(1261) (ثم تبين وجوده صح): لا يبعد البطلان.
(1262) (لم يصح وان تبين عدمه): بل الظاهر صحته حينئذ مع تمشي قصد القربة وكذا فيما بعده.
(1263) (فالأولى الجمع): إذا لم يبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر على التيمم.
(1264) (لا يجوز للمتطهر): على الأحوط كما مر.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»