تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
[1074] مسألة 16: إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض (1255) ما لم يضر بحاله فلا، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء (1256) لم يجب ذلك.
[1075] مسألة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.
الثالث: الخوف (1257) من استعماله (1258) على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف، أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم، ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقا أو كافرا، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء (1259) وجب ولم ينتقل إلى التيمم.

(1255) (ولو باضعاف العوض): هذا في الشراء ونحوه واما الافتراض فلا يجوز بالأزيد لأنه ربا.
(1256) (بعدم امكان الوفاء): وما بحكمه.
(1257) (الخوف): بل المسوغ هو نفس الضرر، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاء، ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طريق اليه كالعلم، نعم الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمله حرجيا من مصاديق المسوغ الرابع الآتي.
(1258) (من استعماله): ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرة في موارد مشروعيتها.
(1259) (بتسخين الماء): بل بأي وجه يدفع به ضرر الماء.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»