تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٧
وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة.
[1070] مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب (1251) الإعادة أو القضاء.
[1071] مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله (1252) إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء.
[1072] مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله (1253) من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل (1254).
[1073] مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين.
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

(1251) (فالظاهر وجوب): فيه اشكال الا ان يكون عالما بالماء فنسيه.
(1252) (لا يجوز له ابطاله): على الأحوط.
(1253) (أو ماله): المعتد به.
(1254) (حرج ومشقة لا تتحمل): اي عادة بحسب حال نفسه.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»