الاحتياط بالإعادة، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه (1244) مع الاحتمال المذكور.
[1064] مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، وإلا فالأحوط (1245) الإعادة.
[1065] مسألة 7: المناط (1246) في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
[1066] مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (1247).
[1067] مسألة 9: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى (1248)، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
[1068] مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها (1249).
[1069] مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم (1250)