تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
الاحتياط بالإعادة، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه (1244) مع الاحتمال المذكور.
[1064] مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، وإلا فالأحوط (1245) الإعادة.
[1065] مسألة 7: المناط (1246) في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
[1066] مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (1247).
[1067] مسألة 9: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى (1248)، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
[1068] مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها (1249).
[1069] مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم (1250)

(1244) (فلا اشكال في وجوبه): بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.
(1245) (والا فالأحوط): الأولى، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة.
(1246) (المناط): بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة.
(1247) (في ضيق الوقت): بقدر ما يتضيق عنه.
(1248) (عصى): على فرض عثوره على الماء لو طلب والا كان متجريا.
(1249) (فالأقوى صحتها): في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال.
(1250) (فتيمم): مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»