تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان (1237) بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.
[1059] مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (1238) فلا يترك الاحتياط بالطلب.
[1060] مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان (1239) بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
[1061] مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا (1240).
[1062] مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص (1241) حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاص بالبرية (1242).
[1063] مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال (1243)، فلا يترك

(1237) (إذا كان بحد الاطمئنان): الظاهر انه كالعلم.
(1238) (اشكال): إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله، وكذا الحال في غيره.
(1239) (إذا شهد عدلان): حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية.
(1240) (أمينا موثقا): العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواء أكان نائبا أم لا.
(1241) (وجب الفحص): الا إذا كان متيقنا بالعدم سابقا واحتمل حدوثه.
(1242) (خاص بالبرية): تقدم الكلام فيه.
(1243) (اشكال): والأظهر الكفاية، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم الماء فيما ثم شك فلا بد من تكميل الطلب.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»