ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.
[1058] مسألة 7: يقوم التيمم مقام الغسل (1232) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
فصل في التيمم ويسوغه العجز (1233) عن استعمال الماء، وهو يتحقق بأمور:
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه، ويجب الفحص عنه (1234) إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرية (1235) يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه (1236) مع بقاء الوقت، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط