تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.
[1058] مسألة 7: يقوم التيمم مقام الغسل (1232) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
فصل في التيمم ويسوغه العجز (1233) عن استعمال الماء، وهو يتحقق بأمور:
أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه، ويجب الفحص عنه (1234) إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرية (1235) يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه (1236) مع بقاء الوقت، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط

(1232) (يقوم التيمم مقام الغسل): تقدم منعه.
(1233) (ويسوغه العجز): بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل.
(1234) (ويجب الفحص عنه): وكذا السعي اليه ما لم يكن بعيدا عنه بحيث يصدق عرفا انه غير واجد للماء.
(1235) (وفي البرية): إذا كان مسافرا فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق بل الأحوط ان يفحص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة، واما الساكن فيها فحكمه ما تقدم.
(1236) (وجب طلبه): فيه تفصيل كما علم مما سبق.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»