تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
الفعل على الوجه المذكور، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر (1229) وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا.
[1054] مسألة 3: تنقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا.
[1055] مسألة 4: الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء (1230)، فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا.
[1056] مسألة 5: إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد كون التداخل قهريا (1231)، لكن يشترك في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتى يكون مجزئا عما هو معلوم المطلوبية.
[1057] مسألة 6: نقل عن جماعة - كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي رحمهم الله - استحباب الغسل نفسا ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: (إن الله يجب التوابين ويجب المتطهرين) [البقرة 2: 222] وقوله (عليه السلام): «إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل» وقوله (عليه السلام): «أي وضوء أطهر من الغسل» و «أي وضوء أنقى من الغسل» ومثل

(1229) (إلى آخر العمر): التعميم محل تأمل.
(1230) (لا تكفي عن الوضوء): الأظهر كفايتها عنه كما تقدم.
(1231) (بل لا يبعد كون التداخل قهريا): اطلاق الحكم فيه وفيما قبله محل اشكال كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»