تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٧١
حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمه من الطرفين كثيرة، ففي النبوي: «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة» وفي آخر: «من قتله فكأنما قتل شيطانا» ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
الثالث: غسل المولود، وعن الصدوق وابن حمزة (رحمهما الله) وجوبه لكنه ضعيف، ووقته من حين الولادة حينا عرفيا، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر، وقد يقال إلى سبعة أيام، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية.
الرابع: الغسل لرؤية المصلوب، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين:
أحدهما: أن يمشي لينظر إليه متعمدا، فلو اتفق نظره أن كان مجبورا لا يستحب.
الثاني: أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم، إلا دعوى الانصراف وهي محل منع، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو: «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة» وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمدا، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها، وحكم بعضهم بوجوبه، والأقوى عدم الوجوب (1226) وإن كان الأحوط عدم تركه، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور، ولكن يحتمل (1227) أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب

(1226) (والأقوى عدم الوجوب): فيه تأمل.
(1227) (ولكن يحتمل): ولا يخلو عن وجه.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»