تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
فصل في الأغسال الفعلية وقد مر أنها قسمان (1225):
القسم الأول: من يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي أغسال:
أحدها: للإحرام، وعن بعض العلماء وجوبه.
الثاني: للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ل للطواف المندوب أيضا.
الثالث: للوقوف بعرفات.
الرابع: للوقوف بالمشعر.
الخامس: للذبح والنحر.
السادس: للحلق، وعن بعض العلماء استحبابه لرمي الجمار أيضا.
السابع: لزيارة أحد المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد.
الثامن: لرؤية أحد الأئمة (عليهم السلام) في المنام، كما نقل عن موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.
التاسع: لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا.
العاشر: لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقا ولو من غير صلاة.
الحادي عشر: لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود.

(١٢٢٥) (وقد مر انها قسمان): الثابت استحبابه من القسمين: الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى غير ما ذكر رجاء.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»