تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها (1223) وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة (عليهم السلام) ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره (1224)، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرر، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
[1051] مسألة 1: حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل شريف، ووجهة غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.

(1223) (ولدخول مسجدها): لم يثبت استحباب الغسل له وكذا للدخول في المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام.
(1224) (للدخول إلى آخره): الا ان يتخلل الحدث بينهما وكذا فيما بعده كما سيجيء منه قدس سره.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»