ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها (1223) وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة (عليهم السلام) ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره (1224)، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرر، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
[1051] مسألة 1: حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل شريف، ووجهة غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.