تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
والأفضل من الصدر إلى القدم. الثانية: القميص، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق، والأفضل إلى القدم. الثالثة: الإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب (1088) على الصغار من الورثة وإن أوصي به أن يحسب من الثلث، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزارا، وإن لم يمكن فثوبا، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول.
[900] مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة، وإن كان أحوط.
[901] مسألة 2: الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته، فلا يكتفي بما يكون حاكيا له وإن حصل الستر بالمجموع (1089)، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
[902] مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار (1090)، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا (1091).
[903] مسألة 4: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت

(1088) (ان لا يحسب الزائد على القدر الواجب): وان كان الأقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من أصل التركة.
(1089) (وان حصل الستر بالمجموع): الأظهر كفايته.
(1090) (ولو في حال الاضطرار): بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الأحوط، والأحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وان كان طاهرا.
(1091) (وجب نزعه بعد الدفن أيضا): فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»