تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣١٩
يصرف في التحنيط يقدم الأول، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة (1118).
فصل في الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي الخبر: «إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر» وفي آخر: «إن النبي (صلى الله عليه وآله) مر على قبر يعذب صاحبه، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله، وقال: يخفف عنه العذاب ما داما رطبين» وفي بعض الأخبار: إن آدم (عليه السلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه، وكان هذا معمولا بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي (صلى الله عليه وآله).
[935] مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل، وإن لم يتيسر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فكل عود رطب.
[935] مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي.
[937] مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر، وفي الغلظ كلما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
[938] مسألة 4: الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخرى في جانبه الأيسر

(1118) (تقدم الجبهة): على الأحوط الأولى.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»