النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (1092)، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة، ولا بالمذهب، ولا بما لا يؤكل لحمه (1093) جلدا كان أو شعرا أو وبرا، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول (1094)، وأما من وبره وشعره فلا بأس، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
[904] مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول (1095) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس (1096) وإن كان لا يخلو عن إشكال، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء (1097).
[905] مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (1098).
[906] مسألة 7: إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن،