تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (1092)، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة، ولا بالمذهب، ولا بما لا يؤكل لحمه (1093) جلدا كان أو شعرا أو وبرا، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول (1094)، وأما من وبره وشعره فلا بأس، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
[904] مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول (1095) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس (1096) وإن كان لا يخلو عن إشكال، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء (1097).
[905] مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (1098).
[906] مسألة 7: إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن،

(1092) (على الأحوط): بل على الأقوى.
(1093) (ولا بالمذهب ولا بما لا يؤكل لحمه): المحكم فيهما مبني على الاحتياط.
(1094) (ان لا يكون من جلد المأكول): الأظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفا.
(1095) (بين جلد المأكول): إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختيارا - كما تقدم - والا فلا يجوز بل يقدم غيره عليه.
(1096) (لا يبعد تقديم النجس): بل تقدم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني وكذا في الصورة الآتية، ولو دار الامر بين النجس والمتنجس قدم الثاني.
(1097) (يقدم سائر الاجزاء): لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الامر بين اجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهب.
(1098) (على الأحوط): بل على الأقوى.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»