تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣١٢
كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم.
[922] مسألة 23: تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
فصل في مستحبات الكفن وهي أمور:
أحدها: العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.
الثاني: المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضا المسمى.
الثالث: لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها.
الرابع: خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة.
الخامس: خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا أو أزيد، تشد من الحقوين، ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
السادس: لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، والأولى كونها بردا يمانيا، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا، خصوصا في المرأة.
السابع: أن يجعل شئ من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين، ويوضع عليه شئ من الحنوط، وإن خيف خروج شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة، وكذا ما أشبه ذلك.

= كفنه نعم إذا لم يكن له من يقوم بأمره جاز احتساب كفنه منها.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 318 ... » »»