تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
رجحان في ذلك وإن حكي عن العلامة (رحمه الله) رجحانه.
[890] مسألة 3: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.
[891] مسألة 4: النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
[892] مسألة 5: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب (1077) نبشه لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي (1078)، وأما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلى على قبره (1079).
[893] مسألة 6: لا يجوز أخذ الأجرة (1080) على تغسيل الميت، بل كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لكن مع ذلك إخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة لا بأس به حينئذ.
[894] مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوط بالمعسور.
[895] مسألة 8: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول

(1077) (جاز بل وجب): إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة التأذي برائحته والا فلا يجب الا على من تعمد وكذا لا يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزما لهتك حرمة الميت فضلا عما كان موجبا لتقطع أوصاله.
(1078) (مع الكفن الغصبي): فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.
(1079) (بل يصلي على قبره): رجاءا كما سيأتي.
(1080) (لا يجوز الأجرة): على الأحوط.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»