تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
أو مني، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعة في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك.
[896] مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميت آخر وإن كان الأقوى طهارته بالتبع، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضا تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.
فصل في آداب غسل الميت وهي أمور:
الأول: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها، والأولى وضعه على ساجة السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان مثل الدكة، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.
الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث (1081) البالغ الرشيد، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولي الأول.
الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس: أن يكون عاريا مستور العورة.

(1081) (بشرط الاذن من الوارث): بل ممن له الحبوة وهو الولد الأكبر ان كان ومع عدمه فمن الورثة، ومع القصور فمن الولي.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»