وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه (1055).
[869] مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله (1056) وتكفينه، خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[870] مسألة 9: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
[871] مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين (1057) وجب الاحتياط بالتغسيل وغيرهما للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شئ من ذلك (1058)، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر (1059) بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما.
[872] مسألة 11: مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (1060).
[873] مسألة 12: القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا