تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه (1055).
[869] مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله (1056) وتكفينه، خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[870] مسألة 9: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
[871] مسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين (1057) وجب الاحتياط بالتغسيل وغيرهما للجميع، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شئ من ذلك (1058)، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر (1059) بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما.
[872] مسألة 11: مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (1060).
[873] مسألة 12: القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا

(1055) (ولم يرض بابقائها عليه): ولم يمكن فلك الرهن من ماله مع فرض كونه رهنا لدينه.
(1056) (فالأحوط تغسيله): بل الأقوى الا إذا كان عليه اثر القتل.
(1057) (بوجود مسلم في البين): غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة كما هو واضح.
(1058) (لا يجب شئ من ذلك): بالنسبة إلى من لم تكن امارة على اسلامه.
(1059) (رواية يميز بين المسلم والكافر): لا عبرة بهذه الرواية مطلقا.
(1060) (لا يوجب الغسل): بل يوجبه على الأحوط.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»