تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
السابع: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر، وإلا تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه (1082) بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين، إلا إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر: أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار، إلا أن يخاف سقوط شئ من أجزاء بدنه فيكتفي بصب الماء عليه.
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست قرب.
الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.

(1082) (غسل فرجيه): من غير مماسة إذا كانت محرمة.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»