تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣١٠
عاريا (1100).
[913] مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
[914] مسألة 15: إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها، فلو أيسر بعد ذلك (1101) ليس للورثة مطالبة قيمته.
[915] مسألة 16: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
[916] مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط (1102).
[917] مسألة 18: كفن المملوك على سيده، وكذا سائر مؤن تجهيزه، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها (1103) كما مر، ولا فرق بين أقسام المملوك، وفي المبعض يبعض، وفي المشترك يشترك.
[918] مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة - في غير الزوجة والمملوك - مقدما على الديون والوصايا، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال، وأما الزائد عن القدر الواجب (1104) في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو

(1100) (يدفن عاريا): بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط ويجوز احتسابه من الزكاة.
(1101) (فلو أيسر بعد ذلك): تقدم عدم شرطية اليسار، وإذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها.
(1102) (وان كان أحوط): لا يترك.
(1103) (فعلى زوجها): على الأحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز.
(1104) (واما الزائد عن القدر الواجب): تقدم الكلام فيه في أول الفصل.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»