تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣١١
وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
[919] مسألة 20: الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة (1105)، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم، وكذا في سائر المؤن، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة.
[920] مسألة 21: إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجنابة ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال (1106)، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
[921] مسألة 22: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن، لكنه أحوط (1107)، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه (1108)، والأولى بل الأحوط (1109) أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من ما لهم إذا

(1105) (ما هو أقل قيمة): من افراد المتعارف اللائق بشأنه وكذا الحال في المستحبات المتعارفة.
(1106) (أو تقديم الكفن اشكال): والأظهر تقدم الكفن على الأول وتقدم الثالث عليه مع المزاحمة واما في الثاني فان كان المال رهنا لدين الميت قدم الكفن عليه وان كان رهنا لدين غيره قدم الكفن مع المزاحمة بينهما والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين لجميع المال ولا يكفي تعلق الحق بجميعه.
(1107) (لكنه أحوط): لا يترك كما مر.
(1108) (فالأحوط صرفه فيه): في جواز تكفينه من سهم سبيل الله اشكال.
(1109) (والأولى بل الأحوط): بل المتعين إذا كانوا من مصارف الزكاة وأريد صرفها في =
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»