تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
التاسع عشر: أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون: أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثالثة ثلاث مرات.
الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.
الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله والاستغفار عند التغسيل، والأولى أن يقول مكررا: «رب عفوك عفوك» أو يقول: «اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك» خصوصا في وقت تقليبه.
الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيبا في بدنه إذا رآه.
فصل في مكروهات الغسل الأول: إقعاده حال الغسل.
الثاني: جعل الغاسل إياه بين رجليه.
الثالث: حلق رأسه أو عافته.
الرابع: نتف شعر إبطيه.
الخامس: قص شاربه.
السادس: قص أظفاره، بل الأحوط (1083) تركه وترك الثلاثة قبله.
السابع: ترجيل شعره.

(1083) (بل الأحوط): لا يترك
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»