تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
الثامن: تخليل ظفره (1084).
التاسع: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار.
العاشر: التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملا.
[897] مسألة 1: إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أن سنا من أسنان الباقر (عليه السلام) سقط فأخذه، وقال: «الحمد لله» ثم أعطاه للصادق (عليه السلام وقال: «ادفنه معي في قبري» [898] مسألة 2: إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[899] مسألة 3: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مر، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة (1085).
فصل في تكفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي (1086) رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات: الأولى: المئزر، ويجب أن يكون (1087) من السرة إلى الركبة،

(1084) (تخليل ظفره): الا إذا كان الوسخ تحته زائدا على المتعارف فيجب ازالته حينئذ عما يعد من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة.
(1085) (بعد الطواف للحج أو العمرة): تقدم الكلام فيه.
(1086) (بالوجوب الكفائي): مر الكلام فيه.
(1087) (ويجب ان يكون): التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»