تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
[907] مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة، مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، فيعطي الولي من مال المولى عليه.
[908] مسألة 9: يشترط فيكون كفن الزوجة (1099) على الزوج أمور:
أحدها: يساره، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية.
[909] مسألة 10: كفن المحللة على سيدها لا المحلل له.
[910] مسألة 11: إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها، إلا إذا كان بعد الدفن.
[911] مسألة 12: إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
[912] مسألة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه، بل في الميت، وإن لم يكن له مال يدفن

(1099) (يشترط في كون كفن الزوجة): لا يشترط مما ذكرة قدس سره الا الثاني، نعم إذا كان بذل الكفن - ولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه - حرجيا على الزوج سقط عنه، وكذا إذا عمل بالوصية فيما إذا أوصت به فيكون كما إذا تبرع الغير به.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»