تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣١٨
الصبي المميز (1115) أيضا.
[925] مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة (1116)، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعي، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
[926] مسألة 4: إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه.
[927] مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.
[928] مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
[929] مسألة 7: يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.
[930] مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.
[931] مسألة 9: يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر الحسين (عليه السلام)، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[932] مسألة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة، وكذا في حال الغسل.
[933] مسألة 11: يبدأ في التحنيط (1117) بالجبهة، وفي سائر المساجد.
[934] مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو

(1115) (الصبي المميز): وغيره.
(1116) (سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة): بل سبعة مثاقيل فقط.
(1117) (يبدأ في التحنيط): على الأحوط الأولى.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 318 319 320 321 322 323 ... » »»