تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور (1050)، ومرة بماء القراح، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين (1051) منه وهما المئزر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل، ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، ونية الغسل من الآمر (1052)، ولو نوى هو أيضا صح، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه كفى، وإن كان الأحوط إعادته.
[867] مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه (1053) فوق ثياب الشهادة، ولا يجوز نزع ثيابه، وتكفينه، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد (1054) وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو عن إشكال خصوصا إذا أصابه دم، واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل» والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشكال، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[868] مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع،

(1050) (بماء السدر ومرة بماء الكافور): على الأحوط فيهما.
(1051) (يلبس وصلتين): بل الوصلات الثلاث.
(1052) (من الآمر): بل من المغتسل.
(1053) (فلا يبعد جواز تكفينه): بل هو بعيد، نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه.
(1054) (الحزام إذا كان من الجلد): بل مطلقا إذا لم يعد من ثيابه.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»