تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٠١
فصل في شرائط الغسل وهي أمور:
الأول: نية القربة، على ما مر في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مر سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة.
الخامس: إباحة الماء وظرفه (1075) ومصبه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي جسد الميت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن يكن عن علم وعمد.
[888] مسألة 1: يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلا، بل قيل: إنه أفضل (1076)، ولكن الظاهر كما قبل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
[889] مسألة 2: يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط، بل ولا

(1075) (إباحة الماء): يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء، وحكم الخليطين كحكم الماء.
(1076) (بل قيل انه أفضل): وهو الأقرب.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»